أحكام عامة
الجزء ١ · صفحة ٦2 - يُمنح حق الامتياز في الأراضي المنشأة والمهيأة من طرف الدولة (قانون 03/ 108) ويستفيد به صاحب المشروع.
3 - يمكن إنشاء تعاونية في الامتياز تحت شروط وضوابط حدّدها القانون (ينظر القانون - ويتصل بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية). وكذلك مريد التنازل عن الامتياز لشخص معيّن.
4 - يجب الأخذ بعين الاعتبار دعم الدولة لصاحب الامتياز في تعيين القسمة عند المغارسة والمزارعة لأنّ الدعم يُعتبر مالا.
5 - في التقسيم:
أ) - نظرا لعدم إمكانية تمليك الأرض في الامتياز يُستحسن أن يكون مقابل صاحب الجهد (العامل) أجرة شهرية لا شراكة، تفاديا لأيّ خلاف أو انتقاص حق من الحقوق أو وفاة أحد الأطراف.
ب) - يمكن أن يُتفق في التقسيم فيما يخص الغلة دون ما يُغرس.
جـ) - في حالة وفاة المستفيد ينزل كل الورثة في القطعة على الشياع وتقسّم حسب الميراث، إلاّ إذا سلّم أحد الورثة أو اشترى نصيب أخيه شريطة أن يكون كل الورثة على علم.
أحكام عامة:
- كلّ تقسيم في أي نوع من الاستصلاح لابد أن تخضع الأقسام للتقويم من طرف مقومين عدول محايدين.
- يُؤخذ عند التقويم الاعتبارات: مساحة أرض الجزء، موقع الجزء، المبني وغير المبني منه، نوع التربة، مصدر السقي ونوعه، عدد النخيل المغروس الحي والميت ونوعها، الأشجار ....
- بعد التقويم من طرف الخبراء تُجرى القرعة على الأجزاء إذا لم يتم التفاهم.
- جميع العقود تسقط عند موت أحد الطرفين المتعاقدين إلاّ ما يخصّ المزارعة التي تعني المنتوج الموسمي.
- في حالة وفاة صاحب الأرض وأحد أبنائه عامل معه، يقوّم عمله كأجير مدة عمله ويخرج ذلك من التركة. وإذا استأنف هذا الابن العمل يكون بناء على اتفاقات جديدة مع الورثة.
- قبل إتمام المدة المتفق عليها:
- أ) إذا توفي صاحب المال والأرض ملكية عادية يُقوّم إنتاج المزرعة حسب حالها الآنية ويُقسّم حسب الاتفاق الأوّل، أو تُقوّم نسبة الإنتاج وتُقسّم.
- ب) إذا توفّي صاحب المال يمكن أن يزيد العامل عمله إلى بلوغ أجل المدّة والورثة يُمولون المشروع ثمّ تُقسّم المزرعة حسب الاتفاق.
- جـ) ليس للعامل حقّ فيما لم يستصلحه.
- د) إذا وقع خلل من طرف العامل فلصاحب المال حق فسخ الشراكة وتوقيف العامل.