Alsaidia_797_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٥الباب الثاني
فى الأمر والنهي وجميع أقسامهما
مقدمة
تكليفه إلزامه المكلفا ما فيه كلفة على من كلفا وحكمه خطابه بالاقتضا والوضع والتخيير فيما قد قضى والحكم قسمان فقسم طلب والمثاني غيره فأما الطلب فهو المسمى عندهم بالاقتضا أمرا ونهيا فامتثل ما فرضا وطلب الفعل الذي من تركه عوقب فالوجوب فاخش الهلكه وطلب الفعل المشاب فاعلة فالندب والمكروه ما يقابله وما يقابل الوجوب سمه بالحظر والتحريم إن تسمه
دگي
وغيره فإن يكن قد أفهما تخيرا فهو إباحة نمـ سمى الوضعى ما علق به حكم كمثل الشرط أو كسبية والفرض والواجب في العرف اتحد معناهما والحنفى ذا انتقـ فالفرض ما دليله قطعي والثاني ما دليله ظني حد الأداء الفعل للمأمور به فى وقته المضروب شرعا فانتبه وفعله ثانية في وقت إعادة إن كان قبل فوته وفعله مستدركا بعد انقضا ميقاته المحدود سمه القضا واعلم بأن الصحة الموافقه للأمر في الديانة الموافقه وفى المعاملات ترتيب الأثر على مؤثر له لدى النظر وكونه لحكم آخر سبب وضدها الفساد وصفا قد وجب والعقل غير حاكم في الشرع بالحسن و القبح فكن ذا الله والعقل تابع بلا اشتباه
وإنما الحاكم شرع
سمع