موارد الألطاف عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

Alsaidia_797_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٧

داده

أو يرسل الرسول باجتهاده ورأيه المفضى الى وجائز بالخط والمنام أو منطق الطير أو الإلهام

وجاز بالصواع والفراسه وكل ذا موافق السياس كذاك بعثه بغير واسه كمثل موسى وخشا بالواسطه أو بضرورى من العلوم أو اكتسابي لدى التعليم وجائز أيضا لغير العقلا منهم ومن غيرهم أن يرسلا وإنما جزاؤها لمصلحة وليس للتكليف مع من أوضحه ولم يجز أن يقبض الله الرسل أو يقبض الأمة قبل أن تصل أو يرسل الرسول بالذي اقتضى تكذيب من أرسله فيما مضى ينقسم الفرض الى قسمين فرض كفاية وفرض عين به ومن قام به منهم كفى

كلف فالأول الذي الجميع

والثانى ما يلزم كل واحـ

منهم بعينه لنص وارد

وباعتبار وقته مق إن كان كل وقته يستغرق

وهو موسع اذا الوقت اتسع وكان للأدا وغيره يسـ

والخلف هل وقت الأدا أوله أو أنه آخره أو كله أو يجب الفعل أو العزم على أدائه فى كل جزء حصلا حتى يضيق الوقت عن أدائه فيجب الفعل لدى انتهائه وقولنا إن جميع الوقت وقت أداء وبهذا نفتى والأمر بالواحد من أشياء إن لم تتعين فهو تخيير زكن والخلف فيها هل جميعها لزم أم واحد منها ولم يكن علم أم واحد معين ويرتفـ به وبالآخر منها فاستمع أم هو ما يفعله المكلف لأنه حينئذ ينكش وامتنع التخيير بين ما يجب وبين ما أبيح أو ما قد ندب وهكذا التخيير لم يكن يقع ما بين ضدين لأنه امتنع