موارد الألطاف عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

Alsaidia_797_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٨

وقال بعض إنه لا

به

ويقع التخيير بين الممكن في العقل جمعه وما لم يمكن وكل ما ليس يتم الواجب إلا به فإن ذاك واجب إن كان يستطيعه المكلف ولم يكن قيدا عليه يوقف يجب وقول من أوجب عندى أقرب وواجب على الصحيح ما التبس بواجب وقيل ندب التبس والخلف فى المندوب هل به أمر أم لا والأول الأصح المشتهر لكنه في فعله الثواب وما على تاركه عقـ وبعض مندوب وبعض الواجب أأكد من بعض لدى المراتب وذلك المكروه ما عنه نهى لكنه غير مكلف وغير مأمور به المباح ولم يكن في تركه جناح والشرط في التكليف أن يمكن ما قد كلف العبد به ويفهما وصحة التكليف بالفروع لا يشترط الإيمان فيه مجملا وقال قوم إنه يشترط وما معنى هو المقال الأضبط والخلف هل ينقطع التكليف في حال حدوث الفعل أم لا ينتفى وما انتفى شرط وقوعه خفى يصح تكليف به فلتعرف كذاك ما يعلمه أن لا يقع رب الورى وذا عليه مجتمع اله تكليفه أبالتب مع تجب علمه بأنه لم يسـ الأمر أن يطلب فعل غير كف على سبيلا الاعتداء نحو خف وبإشارة يكون وأتى بصيغة الإخبار لفظا مثبتا صيغته أفعل ولتقم وليفعل وأنت مأمور به فامتثل وقد أتى للندب والتأديب تجوز أو الأصل للوجوب وجاء للإرشاد والتهديد والإذن والإطلاق والتقييد وصيغة الأمر فللوجوب حقيقة لا الندب فى المطلوب وقيل للندب وقيل مشترك بينهما والثانى منهما أرك وقيل بل للطلب المشترك وقال بالوقف أخو النشـ

مثـ

كك