Alsaidia_797_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٩وقيل بين ذين والإباحة مشترك حقيقة الثلاثة وقيل للإذن الذي قد اشترك بين الثلاثة التي بينت لك وقالت الشيعة بل بينهمـ مشترك وبين تهديد نما لنا على وجوبه ما منعك من السجود اذ أمرت ذا الملك وقوله فليحذر المخالف عن أمره العقاب اذ يخالف وقد فشا استدلال صدر أمته به على وجوبه وعزمته وذا هو الإجماع اذ لم ينكر على الذي استدل بالقول الحرى جكمه الوجوب للتعميم إن جاء بعد الندب والتحريم وقال بعض حكمه الإباحه من بعد حضر فاستبن إيضاحه إن كرر الأمر بلفظ مختلف معناه فالتكرار في المعنى ألف ألا لدى قرينة تغيره فينتفى حينث ذ تكرره والخلف فيه حيثما المعنى اتحد فقيل لا تكرار وهو وقيل بالتكرار والبعض يقف وقيل بالتكرار إن يكن عطف وإن عرا الأمر عن القرينة فإنه لطلب الحقيقـ لا يقتضى المرة والتكررا وقيل يقتضيهما وإن عرا ومطلق الأمر فليس يقتضى فورا ولا تراخيا وذا ارتضى وقيل بل مشترك فيما مضى وقيل للفور أو العزم اقتضى وقيل بالوقف لأنه ورد لذا وذاك تارة فلا يحد لكن اذا ما بادر الفعل امتثل وقيل بالوقف وان لم يكن فعل ومن يمت قبل الأدا في وقته فهل عصى مع عدم ظن موته قولان إن لم يمتثل أوله وقول من يعذره فاختزله اذا ما الموت فيه ظنه عصى
وقد حكى البدر اتفاقا إنه أما اذا ما كان وقته العمر
المعتمد
فقيل يعصى
مطلقا اذا
ــة
يمر
وقيل إن أوصى به يكفيه إذ ذاك دين غيره يقضيه
وهو
أداء إن يكن فى وقت
أداه بعد ظنه لموته