Alsaidia_797_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٠وفاعل الفرض لوقت ه مؤد وإن يكن خروج وقته اعتقد لكن هذا قد عصى بنيته إن قصدا التأخير عن تأديته والخلف هل يستلزم الأمر القضا أم لا وذا هو الأصح المرتضى والأمر يقتضى على القول الأصح اجزاء مأمور به اذا صلح والأمر بالشيء فليس نفسه نهيا عن الضد كذاك عكسه وقيل بل نهى وعكسه كذا وقيل بل ذا في الوجوب محتذى وقيل بل يدل بالتضمن وقيل بل بالالتزام البين
من جهة ممتن
جنبه
والنهي عن شيء مع الأمر به: ممتنع في وجائز وقوعه إن تختلف جهات كل منهما عرف مثاله الصلاة في المغصوب والخلف هل تجزى عن المطلوب وداخل في زرع غيره فقد تعلق الأمر به اذا ورد وليتحر أسهل الطريق أقل إفسادا بلا تضييق لكن عليه غرم ما أفسـ في حاله لو لم يكن قصده وقيل بل تعلق الأمر به مستصحبا عصيانه لربه وقيل بل تعلقا به معا وقولنا الأول مما فرعا ويلزم المكلف العلم بما قد أوجب الله عليه فاعلما من قبل أن يشرع في امتثاله ليستعد العبد في إكماله واقصد الى ايقاع ما أمرت به بنية الفرض وخف من غضبه ر الأمر والنهي فلا يصـ سح أن يعلقا بعدم فلتستين وإن أمر الله جل شأنه فعل له وهكذا قرآنه كلامه وقوله بمعنى خطابه على الأصح معنا وأمر الله بمعنى أوجبا وألزم الأمر وخالف من أبى والله آمر وناه لم يزل وخالق أي قادر عز وجل وأمر الله نهى في الأزل ليس بجائز الأمر منجلى إذ يقتضى ذلك مأمورا معه وهو محال عقلنا قد منعه