موارد الألطاف عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

Alsaidia_797_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢١

وبإشارة

وأمر الله نهى حيث ورد أى خلق الأمر به لا من أحد والأمر والنهي من النبي أمر ونهى الواحد العلى والأمر بالطاعة لو كان صدر من النبي أمر ربي اذا أمر وحيث شاء يجعل الله المحل الأمره ونهيه عز وجل والأمر بالأمر بشيء مطلقا لا يقتضى الأمر به في المنتقى والأمر بالأشياء بما هيأتها ليس يفيد بعض جزئياتها ومطلق الأمر فليس الأمر به أمرا بما هيئته فلتنتبه لكن يفيد الأمر بالمطابق لها لعدم كونها الموافق النهى أن يطلب ترك الفعل على طريقة اعتلا المستعلى وصورة الخبر أتى ولا تفعل حقيقة ظهر وحكمه الحظر اذا تجردا والفور والدوام أو يقيدا وقيل للتكريه والبعض وقف وقيل بل مشترك فيما سلف وقيل لا تأديب في نهى العلى وقيل بل فيه وذا القول جلى والزجر والتأديب في نهى كلاهما نجده في المذهب والخلف فى دلالة النهى على فساد ما عنه نهى قد نقلا فقال بعض لا يدل واصطفى والقول باقتضائه غير خفى كذاك هل بالشرع أو بالوضع دل أو بهما معا أتى فيه الجدل وقيل بل يدل في الديانة دون المعاملات في الإبانة أو إن يكن لذاته الصفة دون دل وقيل فيهما فلتعرفه ولا يفيد صحة المنهى عنه خلاف الحنفى الأبي وغلب الحرمة حيثما امتنع ترك الحرام دون ترك ما فحكمه التحرى والنزر رفع

على الجميع واذا لم يمتنـ

كنقطة من نجس في

بح

النبي

يسع

بفارس في البر

وأخته وليس للأشياء بد أن ترى إما حلالا أو حراما حظرا أو شبهة ويجب التوقف عنها تورعا الى أن تعرف