Alsaidia_797_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٦دال
وقيل إن خص بشرط أو صفه فهو حقيقة ترى منكشـ وقيل إن خصص بالمتصك فهو حقيقة بلا تخلل وقيل إن تخصص باللفظى وليس هذا القول بالمرضى وقيل في اقتصاره عليه هو مجاز في كلا حاليه وهو حقيقة على تناوله ومل لهذا القول عن مقابله وإن يكن لم يبق منه جمع فهو مجاز والمجاز فرع وجاز في الأصح الاستدلال به وفى ذاك أتى جـ وهل يكون الباقي حجة ورد بينهم فيه خلاف اطرد ثالثها إن خص بالمتصل. فحجة يصير وقيل إن أنبا عن المخصص فاعمل إذن بذلك المخصص وقيل إن لم يفتقر من بعده الى بيان فهو أقصى حده وقيل في أقل الجمع حجه وكلها تقضى الى المحجه ولا اعتبار عندنا في المذهب مع العموم بخصوص السبب عندنا في المقتضى لأنه للاضطرار ينقضى
ولا عموم وذاك كالظاهر إن تعينـ
وصح
للمستعمل
قدير فيما بينا
والخلف في عموم فعل المصطفى قولان هل يعم أم لا فاعرفا كذاك في قول الصحابي أمر نهى النبي عن كذا اذا زجـ و باتفاق فعله الجبلي لنا مباح وله في الأم وإن يكن تخصيصه به ظهر فذاك كظاهر كما قد اشتهر كحل تسع من نساء أمته وغير ما ذكرته لشهرته واعتبروا جهته اتفاقا إن أنه بيان راقا ومثله أمته إن جهلت جهته ولم تكن قـ د عرفت من وجوب بدليل ينبي المرجع الصحابة المرضية لفعله المعلوم عند الصحة أما ابن خلاد ففى العبادة يجعلهم كمثله في العادة
و علمت صفته مخته من ندب
صح