Alsaidia_797_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٧وقيل بل كمثل ما لم يعلم والخلف فيه
جهله نمي
فقيل فعله على جميع أمته فرض بلا توسيع وقيل بالندب والإباحه بعض يقول فاستمع إيضاحه وقيل بالوقف وقيل إن ظهر من فعله قصد التقرب استمر إباحة الفعل الأمر بينا
بأنه ندب وإلا فلن
إذ يثبت الرجحان قصد القربة وفرض ه زيادة لم تثبت وإن رأى النبي فاعلا فعل فعلا ولم ينكره فالسكوت دل على جوازه إذ لم يكن كمنكر من كافر لم يؤمن وإن يكن سبقه التحريم فالنسخ بالسكوت مستقيم وإن يكن بفعله يستبشر فإن هاهنا الجواز أظهر وليس في أفع اله تعارض وإن ترى في ذاك ما يعارض فالثاني ناسخ اذا ما وجبا تكرر الأول فيما طلبا والنسخ في حق الجميع يجب إذ التأسى بالنبي يطلب وقوله مهما يعارض فعله فالثاني فيما خص ناسخ له إن وجب التكرار والناسخ إن لم يجب التكرار فعله زكن إن يتأخر وسواء خص به أو عمه القول وقومه انتبه أو وجب التأسي أو لم يجب على الجميع الاقتداء بالنبي والوقف أولى عندنا للجهل بالمتأخر الخفي الأصل والقول أولى عند بعض العلما والبعض منهم فعله قد قدما وإن يكن لم يجب التأسى فلا تعارض بغير لبس: وإن يجب ووجب فالثاني ناسخ الأمر يظهر وذكروا ثلاثة الأقوال للجمل بالثاني لهذا الحال. والحكم إن بعلة قد علقا فليس ذا مما مط. وقيل بل يعم بالقياس وقيل بالصيغة عند الناس
يعم
لقا
وفى عموم ما بعام اقترن: أو نسلق عليه خلف استكن