موارد الألطاف عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

Alsaidia_797_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٨

لا يطلق المشترك المجهول على معانيه كذا نقول وعندنا إطلاقه مجازا على معانيه نراه حازا وكيل لا يصح مطلقا وقد قيل اذا اجتماعها قد اطرد ويقتضى العموم نفى الفعل على الصحيح عند أهل الأصل كذا الفعل المعدى بحسب كثرة مفعولاته في المنتخب كان أكلت غير أن الحنفى يراه مما يقتضيه فاعرف إن أفرد النبي بالخطاب شبع لهم شرعا بلا ارتاب إلا اذا دل دليل بين بأنه يخصـ وقيل لا يشملهم خطابه إلا اذا بينه كابه معاند أيكون أو مصدقا

لقا

فيحسن

يا أيها الناس يعم ومن يكون ذكرا أو عبدا أو كان أنثى خاطردنه طردا يعم المؤمنين عما نبيهم على الأصح حكما

وما

وفى شمول الجمع للمذكر

دا فلا يعم

النساء الاختلاف فانظر

خطابه سواه قطعا عندهم

وإن يخاطب واحدا فلا إلا اذا دل دلل ثاني على عمومه لدى البيان وهكذا خطابه لمن معه فلا يعم تابعا قد تبعه وإنما يعم بالدليل أحد الثلاثة الأصول من حكمي على الواحد منكم فاعلموا حكمي على الجميع نصا يعلم وفى الخطاب يدخل المخاطب وربما يحجب منه حاجب ومن تعم عندنا كل أحد من الذكور والإناث إن ورد والخلف في تعميم قول الله جل صدقة من مالهم فيما نزل وإن يخاطب النبي بالذي ليس يتم دونهم في المأخذ فواجب عليهم كما وجب على النبي فعله اذا طلب وعندنا المفهوم قيل قد يعم فيما سوى المنطوق في القول الأتم وينسخ العموم ما تقدمه من العموم إن ترى تقدمه