موارد الألطاف عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

Alsaidia_797_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٩

والتمس الجمع اذا لم يـ وإن يك الجمع هنالك امتن

لم يعلم

وأمكن الجمع بوجه قيم

امتنع

وقدم الأخص حيث وقع

فالتمس الترجيح بالذي يقع على الأعم في الذي قد شرعا

وهو على سواء إن تأخرا أو في النزول متقدما دما يرى والحد للتخصيص أن يرادا بعض الذي خطابه أفادا وإنما يصح فيما يمكن توكيده بلفظ كل يحسن وشرطه بقاء جمع يقرب من معنى لفظ العام فيما يجب أو أنه يكفى بقـ اء ثلاثة به أو الاثنان كالجماعة أو أنه يكفى بقاء واحد فى كل حال دون ما ترادد وواحد يكفى لدى الاستثنا والبدل المعروف في ذا المعنى واثنان في غيرها من متصل وعكسه المحصور فيما قد نقل وهو الى متصل ومنفصل منقسم معنى فأما المتصل فبدل البعض والاس تثناء أن يتصل به كما يشاء والشرط والغاية ثم الصفة فهذه المخصصات خمسة وحد الاستثناء مهما يتصل فذاك إخراج بحرف قد جعل له سوى الغاية وهو إلا كأكرم الرجال إلا يعلى إطلاق الاستثنا على المتصل منه مع المنقط المنفصل المنقطع فقال بعض بالتواطى يطلق وقيل بالاشتراك يلحق وجعلوا إطلاقه مجازا على الذي لم يتصل مجازا وحده أيضا على الأول ما دل على تخالف وقد علما بنحو إلا غير تلك الصفة وأخواتها على تثبت وزد على الثاني بلا إخراج إن كان في المنقط ونحو عندى عشرة مدخرة إلا ثلاثة فتلك عشرة بحسب الأفراد ثم أخرجت ثلاثة وسبعة قد قصدت ولم يك الإسناد إلا بعد أن أخرج ما أخرج والقول حسن

المنهاج