Alsaidia_797_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٠وقيل إنما المراد سبعة من
ذلك المثال فيمـ
يثبت
وبعضهم قال لذلك اسمان في الحالت ـين متـ
فواحد مركب والآخـ
رادفان
من ذين مفرد وهذا ظاهر
وشرط الاستثنا هنا اتصاله عرفا بما استثنى منه حاله
به يه
اتصاله وعدم عند ابن عباس بقول متضح وقيل بالبينة يكفى وصله والشرط أيضا عند بعض مثله وليس الاستثناء بالمستغرق بجائز في المذهب الموفق وبالمساوى والأقل يحسن والخلف بالأكثر فيه بين كم الاستثناء بعد جمل معطوفة بالواو فيما ينجلي
وحكم من الأخير والى الجمي وقيل بالوقف وبعض العلم
يعود مع بعض أولى التفريع بالاشتراك في الجميع حكما وقيل إن تبين الإضراب عن أو لها أولى فلا كل حسن وقيل للأخير حيثما ظهر في ذاك الانقطاع للذى اعتبر والاتصال للجميع واذا لم يتضح فالوقف فيه يحتذى والشرط والغاية اعط والصفه ذا الحكم بعد جمل منعطفه الاستثنا من الإيجاب نفى وبالعكس خلاف الآبي ينقسم الشرط إلى عقلى والغـ وي والي شرعي فالأول الحياة شرط العلم والثاني لفظى الأهل الفهم
وحكم
والثـ
كان دخلت الدار فالط ــــــــلاق عليك واقع كما يطاق الث الشرعى كالتوضى شرط الصلاة نفلها والغرض واللغوى استعملوه في السبب أكثر من سواه فيما قد وجب أى أنه استعمل للشرط الذي يكون للمسبب
والشرط والجزاء قد يتحد كل مع الآخر فيما يرد وربما تعددا على البدل والجمع فالوجهان فيهما حصل وقد يرى بعضهما متحدا كما ترى في الآخر التعدا