موارد الألطاف عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

Alsaidia_797_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٣

الباب الشام

في الإجماع

وعرف الإجماع باتفاق مجتهدى الأمة للوفاق أي اتفاقهم على أمر نزل في أي عصر كان والحد كمل منعه النظام والروافض وأحمد والظاهري الرافض أى أنهم قد منعوا وقوعه إلا من الصحابة المتبوعه قطعيه وقيل بل حجته ظنيه

وعندنا حجته وشرطه عدم خلاف سبقه انقراض الأمة المتفقه مع أما سكوتهم عن الإنكار مع علمهم جهرا به في الدار لو كان قد أفتى بذاك واحد أو واحد عمله أو زائد فذاك إجماع على الأصح في مذهبنا والحق غير مختفى وإن يكن قبل انعقاده رجـ أحدهم لا بعده فلا يقع وليس بالخلفتين ينعقد وحدهما على الصحيح المعتمد وقولهم بالخلفاء الأربعه يصح دون غيرهم لن نسمعه ولا بإجماع أولى المدينه وحدهم بحجة مبينه ولا بأهل البيت وحدهم يصح وقول معتد به قد أطرح

وليس الاعتبار بالمقلد إن خالف الإجماع في المعتمد ولا اعتبار بالذي يضمن بدعته كفرا وهذا بين ولا على خلاف نص ينعقد واعتبروا فيه سكوت المجتهد وإن يكن لطلب الدليل سكوته يقبل في التأصيل على الأصح ح لانقضاء العصر وهكذا سكوته الأمر وما السكوت واسعا فيما له تعلق بالدين فانظر عدله واعتبروا فيه مع الصحابه مجتهدا في التابعين عابه