Alsaidia_797_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٤كجابر وإن يرد فيه خبر من بعد الإجماع وصاروا للخبر فذاك إجماع على الذي ورد من الحديث معه حيث انعقد وإن يكن اليه لم يعودوا ففيه قولان لمن يقيد وتجب الأعمال بالإجماع بخبر الواحد مع نزاع وعندهم إحداث قول ثاني أى ثالث فيه خلاف عاني ثالثها إن رفع الذي استحق عليه فالمنع وإلا فيحق وعمل المختلفين عن دنا بأحد القولين في أمر عنى ليس بإجماع كذلك العمل أى باتفاقهم على حكم نزل من بعد ما استقر الاتفاق عليه منهم ولا شـ أو اتفاق أهل العصر الثاني عليه في وقت من الزمان فإنه في هذه الأحوال ليس بإجماع بكل حال أما اتفاقهم عقيب الخلف فذلك إجماع به نستكفى
قاق
٤٣ / ٦٣
الأصل المصوَّر ١ م.ب.