موارد الألطاف عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

Alsaidia_797_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٥

الباب التاسع

في الاجتهـ

ان

الاجتهاد هو أن يستفرغا

ذو الفقه وسعة بحيث بلغا

في طلب الحكم من الأدلة بالشرع في نازلة في الملة وعندنا المصيب في القطعى كالنص واحد وفي العقلى وأثم المخطئ والمص فى الظن واحد وذا عجيب لكنما المخطئ في الظني ليس بآثم على المرضى نعم له أجر اجتهاده ومن أصاب أجران وهو حسن والاجتهاد سائغ في كل نازلة ما حدثت من قبل وحكمها لم يأت في الكتاب نصا ولا في سنة الأواب ولم يكن أتى بذاك أثر نهذه يسوغ فيهـ يسوع فيها النظر والشرط فى المجتهد المذكور على خلاف فيه في المشهور علم الكتاب والحديث والأثر أى علم ما احتيج اليه في النظر والعلم بالأصلين والتصريف والنحو خشية من التحريف والعلم باللسان والبلاغة ليأخذا المرء به. بها بلاغة وعلمه بمورد الكلام ومصدر الحروف والأحكام وفى تجزى الاجتهاد اختلفوا وقول من يمنع منه استضعفوا وعندنا المختار أن المصطفى بالاجتهاد ربما قد كلفا وفي جواز خطا المختار خلف وما لذاك من قرار أي لا يقر المصطفى على الخطا بالاتفاق إن يكن منه خطا والاجتهاد واقع في حضرته وغيرها في عصره وقيل ممن غاب والبعض وقف فيمن يكون حاضرا له وكف وقيل بالوقف عن الوقوع وقيل إنه من الممنـ

وع