Alsaidia_797_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٦وجائز تقابل الأدلة فى المذهب المختار في الظنية
وذاك فى الأدلة العقـ
ولا
لية
ممتنع
عقلا بغير مرية
يصح عندنا أن يصدرا قولان ضدان لواحد يرى وزمن القول زمان واحد من عالم صدور هذا فاسد ويبطل الحكم من المجتهد خلافه اجتهاده الأحد وهكذا يقضى على فساده إن خالف النصوص في اجتهاده وإن يك اجتهاده تغيرا عما مضى من حكمه وغيرا ولم يكن قد خالف القطعي بل رأى سواه ثانيا فالرأى حل ولا يغير حكمه الذي سبق ولا يغير حكم غيره بحق وإن رأى جواز شيء ففعل أو كان أفتى غيره لما سأل ثم تغير اجتهاده حظر إمساكه عليه فيما قد ذكر ككمه فيما عرفت فيه
لذبه
وهكذا حكم مقـ وقيل إن لم يتصل حكم به الغيره بمقتضى مذهبـ
وليس للمجتهد التقليد اجتهاده لمن يريد قيل وقبله وفيما لا يخص به وحـ كمه لغيره خلص قيل وفيما لا يفوت وقته إن يشتغل بالاجتهاد ثبته وقيل لا إلا اذا ما كانا أعلم منه في الذي استبانا وقيل لا إلا الصحابي فله تقليده والبدر ذا قد عدله التقليد غير المجتهد إذ ليس فى طاقته أن يجتهـ
ويلزم
يقل
لد المعروف بالعداله والاجتهاد فى الذي قد ناله وليفت وليعمك بما قد عرفه من قوله اعدل مع ذى المعرفه المجتهد وقيل معه جائز فاعتمد
وذاك عند عدم وقيل لا يجوز في إطلاقه
استحقاقه وقيل جائز مع
والخلف في التقليد للمفضول عند وجود الفاضل المقبول فمذهب الشيخ أبي محمد يؤخذ بالأرجح للمجتهد