Alsaidia_797_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٧وصاحب الأصل رأى الصواب في تقليد أي شاء منهم فاعرف وجائز أن يخلو الزمان عن مجتهد وقيل لا وهو حسن أي في قضية سوى التي ورد فيها اجتهاد الأول الذي اجتهد وعرف التقليد أنه العمل بالقول من غير دليل يستدل لذاك لا يجوز في العقلية اذ الجميع فيه بالسوية
٤٦ / ٦٣
الأصل المصوَّر ١ م.ب.