موارد الألطاف عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

Alsaidia_797_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٨

الفصل العاشر

في القياس

حد القياس حرى حكم الأصل في فرع بجامع هو الأصل الوفى

وعندنا لا يجب التعبـ

عقلا به كما لبعض يوجـ

وليسه بمستحيل عقلا أو غير جائز بعقل أصلا

أو أنه ممتنـ

ع في الشرع

ولوروده دليل

في

بل جائز وواقع بالقط

ليس بظنى ولكن قطعي

ــل

أركانه أصل وحكم الأصل والفرع والجامع بين الكـ والأصل معناه محل الحكم أو دليله الذي لحكمه رووا وقيل من حكم المحل أما مرادهم بالفرع حيث أما فإن ذاك الموضع المشه وقيل حكمه وهذا الأشبه والجامع العلة والمناط لأنه الحكم به ينـ يناط والشرط حكم الأصل في التقرير ثبوته من غـ ما تغير

ومن شروطه ثبوت حكمه بالشرع في تحصيله وعلمه ليس بحسى ولا عقلى في قولنا في المذهب الجلي وكونه ليس بفرع إذ كفى عن ذكره الأصل بغير ما خفا وكونه ليس بمعدول به عن سنن القياس في مذهبه سواء استثناه مما قد عقل معناه معدوم

ير وقبل النظير أو كان من قاعدة مستثنى بحيث لا يعقل فيه المعنى أما الذى استثناه مما يعقل معناه فالقياس فيه يقبل كذاك لا يكون ذا قياس مركب من غير ما التباس وهو على سواء أن يركبا تركيب أصل أو لوصف ركبا و شرطه أن لا ترى دليـ ـــله يشمل حكم قرعة شموله