Alsaidia_797_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٩والشرط فى العلة أن تشتملا بحكمة يقصدها من أنزلا مثل اشتمالها على بيان مصلحة أو دفع ضر الجان مصلحة والثاني بالتعليل
تكميل
أو اشتمالها على تكميـ
وأن تكون قيل غير عدم في جانب الحكم الثبوتى فاعلم والأكثرون جوزوه والأصـ في ذلك المنع كما قد اتضح وكونها وصفا لحكمة ضبط منضبطا غير خفى يشترط وإن يك اعتبارها قد أمكنا فجائز وهو صحيح عندنا وبعضهم لم يجز التعليلا حكمة فلتفهم التأصيلا والشرط فى ذات التعدى أن لا تكون ذى هى المحل أص المحل أصلا أو جزءا منها نعم في القاصره يجوز عندهم مع المناظرة لأنها صحيحة وعللوا ما اتفاقا حيثما يعلل إن ثبتت بنص أو إجماع وذات الاستنباط مع نزاع وصحح البدر بها التعليلا وقد عزا للأكثرين القيلا
والخلف في اشتراط الانعكاس والاطراد ظاهر للنابيس والثانى مبنى على جواز تخصيصها فقيل بالجواز وقيل في الإيجاب دون الحظر وقيل إن المنع فيه يجرى واعلم بأن عدم الاطراد تخلف الحكم عن المراد عند وجود العلة المذكورة وسمى النقض بهذي الصورة وذاك غير فادح في ظن بقائها عند صحيح الذهن كمثل لو أعطى فتى لفقره و آخر امنعه لكفر وقيل لا يقدح في المستنبطة لكن في المنصوصة المنضبطة وقيل بالعكس نعم وقيل لا يقدح فيما استنبطت إن حصلا فيها وجود مانع أو عدم شرط وذا المختار فيما نعلم والحكم والعلة إن تخـ لفا يدعونه الكسر الأمر عرفا
(م 4 - موارد الألطاف)