موارد الألطاف عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

Alsaidia_797_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥١

شرعيا

وشرطها أن لا ترى مضمنه زيدا على النص الذي قد بينه ولن يرى دليلهـ ولم ينل من حكم الفرع شيئا وكونه ليس بحكم شرعى ليس بشرط عند أهل الشرع أيضا ولا القطع بحكم الأصل ولا اتحاد وصفه من قبل ولا انتفى خلافه لمذهب وجدته لبعض أصحاب النبي وليس من شروطها القطع بها في الفرع لو أمعنت في مطلبها وغير لازم وجود مقتضى مع عدم مانع وشرط يقتضى وشرط الفرع أن يساوى الأصلا في الحكم والعلة حيث حلا من حيث يقصد التساوى فيه من عين أو جنس لدى التنبيه

وعدم سبقه لحكم الأصل من شروطه على الصحيح فاستبن وكونه ليس بثابت بنص وقيل إلا نص جملة يخص وطرق العلة أنواع فقد تأتى بنص واضح فيما ورد أما بحرف مثل لام العة والبا ومن ونحوها في قلة وغيرها كنحو إن كان كذا كذا اذا كان أو العلة ذا

مثله

ومنها الإجماع مع التنبيه كذلك الإيماء للنبيـ كذكر وصف مع حكم وردا لو لم يكن لعلة لاستبعدا إتيانه معه لغير العلة وقول ربى حق أن نجله وذا له مراتب والأحسن أن يذكر الوصف الذي يقترن بالحكم لائقا مناسبا له مثاله فى قول من مثـ كليس يقضى القاضي في حال الغضب وذا هو الأحسن من تلك الريب والثانى ما يكون بالحكم اقترن يغة له إذن ومثلوه بحـ ديث الهرة في كونها طوافة في المثبت والثالث التنظير نحو هل ترى تمضمض الصائم مما فطرا

بدون ذكر

من كان

ائما اذا تنظر

كذلك القبلة لا تفط رابعها نحو أينقض الرطب اذا يجف فلذا المنع وجب