Alsaidia_797_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٨خاتم
وإن ترد معرفة الترجيح في العرف للراجح والمرجوح فهو عبارة عن اقتران أمارة بمثبت الرجان وكل ما ليس على الحكم يدل فليس للترجيح فيه من محل وكل قطعى الدلالة فلا ترجيح فيه عندنا قد قبلا وليس فى القطعى والظنـ تعارض في المذهب الجلي
وخص بالأدلة الظنيـ
فكثرة الرواة للمنقـ
ـول
لأن كثرة الرواة أبع
عقلا ونقلا فافهم
القضية
مرجح وعلم ذي النقول
من الخطا كما يرى ويعهد وكل واحد من الرواة يفيد ظنا في المرجحات وإن أضيف قوله الآخر يزداد قـ وة الى التواتر ويقع الترجيح بالعدالة وشهرة الراوى لذي الدلالة وباعتماده على ما حفظه تليس على نسخه المستحفظه وهكذا عمله بما روي عن نفسه مرجح على السوى وكونه لم يرو في الأرسال إلا عن العدل بكل حال وكونه مباشرا 1 روي أو صاحب الواقعة الذي حوى وكونه مشافها لمن نقل عنه هنا بلا حجاب انسدل وقربه منه لدى السماع مرجح ها بلا نزاع وكون من رواه من أكابر صحابة النبى عند الناظ وكونه أسبق في الاسلام لأنه أكمل في المقام ورجحوا بخبر التواتر على حديث مسند في الظاهر وكونه عند سماعه الخبر قد كان بالغا يقدم النظر ورجحوا هذا على الأرسال للأمر فاحفظها على التوالى والتابعى رجحوا مرسله على سواه لو أبان عله