موارد الألطاف عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

Alsaidia_797_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٠

وقدم الإجماع عندهم على نص اذا تعارضا وأشكلا فإنه لا نسخ في الإجماع وإنه في النص بالسماع ورجحوا ما أجمع الصحابه عليه أى من أمة الإجابه وقدم الحظر على الإباحه والندب أيضا وعلى الكراهه وقدم الفرض على الندب وما يكون مثبتا يرى مقدما على الذي نفى وما دل على درء الحدود قدمنه مجملا على الذي يوجبها والاقتضا قدم على الوضعى فيما يقتضى وقدموا ما يوجب الطـ العتاقا يوجب وعدم الوجوب عند البدر هو الصحيح إن تكن لم تدر وإن يعارض الأخف الأثقل قدم الأخف مما ينقـ

وهكذا ما

ينقل

ذا مضاعف على المخفف

وقيل بالعكس لأن الأجر في وحجة الأول أن الدين قد بنى على اليسر لنص قد ورد وما دليل آخر قواه فهو مقـ دم على سواه وهكذا ما عمل الصحابه به مقدم لدى الإصابه كذاك ما تعرضوا للعلة فيه على سواه أى لحكمة وما يكون واردا على خص فقدمنة لذا السبب وقدمن غيره مرجحا في غيره لأنه قد رجحا وما به خوطب من تناوله عام شفاها قدموا تناوله وقدم الأدنى الى المقصود لأنه أدنى الى التأييد

بب

ذاك ما فسره راويه مقدم على الذي يليـ

وقدموا ما كان منصوص السبب على الذي لم يأت فيه من سبب

وقدموا ما دلت القرينه بأنهم قد أخروا قرين ورجحوا المعقول في القياس على سواه دون ما التباس كذاك الاستدلال بالذي قطع بأصله ووصفه ووصفه كما شرع وما قوى دليله أو علته قدم على الظني حيث تثبته