Alsaidia_754_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٥ذلك على الصحيح فإنه، حرام ورخص فيما رقم ويجوز الوطء عليه، وكظلم الناس ينقص السكة والغش فيها، وكالتغوط والبول في طرقهم، وككشف العورة بحضرة المميز ولو طفلا، ويعصي في خلوة وقيل: يكره إلا لضرورة في ذلك كله والفخذ عورة وكذا الركبة، وقيل: مستغلظ الفخذين قال أنس: صلينا بغلس صلاة الغداة فركب الا الله وركب أبو طلحة وأنا رديفه فجرى رسول الله الله في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذه ثم كشف عن فخذه. حتى بدا بياضه، ولعل هذا لم يصح عن أنس، أو كشفه بلا عمد وكوطء الحائض أو النفساء ولو بعد طهر قبل غسل إلا إن ضيعت الغسل حتى خرج وقت الصلاة إلا إن ضاق الوقت تضيع، وكترك الواجب مطلقا.
وكالنوم فوق سطح لا حظار عليه فإن وقع فذمة الله ورسوله بريئة منه، ومثل النوم فوق سطح لا حظار عليه النوم فوق الدابة بلا حظار ونهي عن النوم فوقها مطلقا وكوصل الشعر بما يلبس به مطلقا وقيل خداعا لخاطبها فيحل على هذا الترخيص لغير ذلك مما حل كالتزين للزوج وكطلب الوصل على حد ما، ذكر وكالوشم وطلبه، وكتحديد الأسنان