إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_754_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٧

وكترك الحضري الحر الذكر الجمعة بلا عذر خلف من لا يفسدها، ولا تجوز الصلاة خلف من يرفع يديه مع الإحرام أو بعدها، أو يجر ثوبه على الأرض فتنجس ببول الكلاب وبول الآدمي أو بغير ذلك، وذكر اللخمي من المالكية قولا بأنه يكره رفعهما وقولا بأنه مفسد، وكتخطي الرقاب يوم الجمعة مثلا، وكالجلوس وسط، الحلقة، وكلبس البالغ من الرجال أو الخناثى الحرير البري، واختلف في تفريشه وجاز لعذر مثل الحكة، وكلبس الرجل أو الخنثى الذهب، وكلبس المرأة إياهما أو أحدهما في الإحرام بحج أو عمرة أو بهما، وجاز البحري وهو نبات بحري يشبه حرير البري، وكتشبه المرأة بالرجل أو الرجل بها في كلام أو حركة أو مشي أو لباس هو للآخر غالبا فيختلف بعرف البلد، وكتبختر الإنسان في مشيه وميله وإمالته، وكاللبس خيلاء، وكلبسه لباسا يصف لرقته أو لدخوله حيث تسفل كسراويل النصارى، وكالخضاب بالأسود إلا لغرض صحيح فيجوز في الجهاد التبختر والخيلاء والخضاب بالأسود.

وكقول الإنسان مطرنا أو نمطر بنوء نجم كذا أي وقته معتقدا أن له تأثيرا، وإن قال ذلك معتقدا أن الله هو الممطر لم يشرك وكره، وكالذبح تعظيما