Alsaidia_754_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٨للجن أو خوفا منهم، وكلطخ موضع بالزيت مثلا أو تبخيره اعتقادا فيه أو في الجن، وكخمش الوجه أو لطمه وشق نحو الجيب وهو مخرج الرأس من جبة أو قميص و النياحة وسماعها، وحلق ما لا يحلق أو نتفه، والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة.
وكقص اللحية أو حلقها، أو رأس امرأة وجاز لها حلق لحيتها أو شاربها وما يشينها، وكتنجيس العظام ولو بإلقائها مع حجارة الاستجمار وكذا تنجيس البعر إلا بعرا نجسا كبعر الكلب وبعر الخنزير وإلا عظما من ميتة، وككسر عظم الميت ولو مشركا حربيا لأنه مثلة، وكزيارة النساء المقابر ورخص حيث لا تخاف ولا تقول هجرا، وكمطل الغني، وكلزوم الفقير مع العلم بفقره، وكذا إن لم يعلم الإنسان بأن له مالا وقد كان له ولا علم به له فلا بأس بمطله، وكالمن بالصدقة، وجاز قيل: المن للزوج والوالدين والمعلم، وكمنع الولي أو المولى مما اضطر إليه مع القدرة عليه، وكالإلحاح في السؤال إلحاحا مؤذيا، وكسؤال من له أوقية أو خمسون درهما أو غداء وعشاء أو غير ذلك على أقوال وتفاصيل ذكرتها في شرح النيل، وككتابة الربا أو الحرام أو المكس ونحو ذلك والشهادة عليها والإعانة بأمر ما،