إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_754_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٠

ينعقد وقيل: هو صوم وعلى القولين هو فسق وقيل عصيان، وكصوم أيام التشريق وقيل: مكروه، وعدم الوفاء بالنذر وكالجماع في المسجد وكالتعري فيه أو فوقه أو إليه، وقيل: عصيان في غير المسجد الحرام وكفر فيه أعني فسقا، وكالتعري إلى النار الموقدة، وأما إلى الجمر فعصيان، وقيل: لا بأس بهما إلا عند الناظر فكفر مع النار الموقدة وعصيان مع الجمر، وكترك المستطيع الحج إلى الوفاة غير موص به وكذا العمرة على الصحيح، وكإتيان المرأة في غير فرجها، فالمأتية والآتي كافران لا كما قيل أنهما لا يكفران حتى تغيب الحشفة أو قدرها ولو مع قطع أو لف، وكذا إتيان البهيمة، وكالجماع قبل طواف الزيارة أو قبل التحلل من العمرة، وكقتل صيد الحرم المكي وضره ولو إنس، وقطع نباته أو قلعه إلا ما حرث أو غرس، وهل الحرم المدني كذلك قولان والصحيح أنه كذلك، وكقتل المحرم بحج أو عمرة أو بهما أو ضره صيد الحل ولو إنس وجاز صيد البحر، وكإحرام المرأة بحج أو عمرة بلا إذن من زوجها وإن لم تخرج من بيتها، وكاستحلال مكة والحرم والإلحاد في الحرم وكإخافة أهل المدينة وإرادتهم بسوء وإحداث وإيواء محدث وكذا في غيرها وكبيع جلد الضحية والصحيح أنه عصيان،