Alsaidia_754_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣١وكقطع أذن الحيوان أو بعضه ووسمه في وجهه، واتخاذه غرضا يتعلم الرمي إليه، وقتله لغير الأكل وعدم إحسان القتلة و الذكاة، وكإخصاء الحيوان، الله وكالذبح باسم مع اسم غيره أو باسم غيره على وجه يشرك به أو لا يشرك به بأن لم يقصد عبادة غير الله، ومن ذلك أن يقول باسم الله واسم محمد، وكجمعهما، بضمير وكالتبحير والتسبيب والتوصيل والتحمية، وكالتسمية بملك الأملاك. وكأكل أو شرب ما يسكر أو يفتر ولو قل أو لم يؤثر مثل الحشيشة والأفيون والشيكران بالشين المعجمة وهو البنج، ومثل العنبر والزعفران و جوزة الطيب، وكالدخان فإنه مفتر ومورث مفاسد عظيمة في الفم والبطن ومزيل للعقل إذا تركه معتاده مع أنه بدعة قبيحة ولا يخفى أنه من الخبائث، وكأكل الدم المسفوح أو لحم الخنزير أو شحمه أو جزء من أجزائه، كمخه وكذا الميتة إلا للمضطر ولا ينجي المضطر نفسه بلحم الإنسان، ورخص بعض أن ينجي بالخمر قياسا على الدم وما بعده أو عملا بمفهوم المساواة فيه وكذا قاس بعضهم التنجية بالدم وما بعده إذا قهر بالقتل وما يقرب منه، وكإحراق الحيوان بالنار كإحراق عقرب أو قملة وزعم بعض أنه يجوز إلقاؤها في النار وفي الأرض وليس