إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_754_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٢

كذلك، وكأكل الطين والتراب والجبس ونحو ذلك والسم، وكأكل الأنجاس والمستقذرات وما يضر، وكقتل الإنسان نفسه أو قطع عضوه أو كيه إلا مداواة، وكإطعام الربا والأنجاس و المتنجسات ولو لغير المكلف كطفل أو مجنون ودابة وما يسكرهم أو يفترهم، ورخص بعض في إطعام الأنجاس والمتنجسات للدواب لقسم عمر ميتة بنفسه لكلاب تهارشت عليها، وكبيع المحرمات وما يسكر أو يفتر أو حرزها أو عملها أو أكل ثمنها فيحرم ثمنها إلا ممن حل في دينه أو مذهبه مثل ما تغصب الكفرة من أهل التوحيد بقتال أو غيره في دينهم، جوز الربيع رحمه معاملتهم فيما غنموا منا، وكثمن خمر ممن يحل في دينه الفاسد، وكثمن الدخان من مذهبه جوازه أو كراهته إذا باعه وأعطاك ثمنه حل لك أخذه أن القول بجوازه و كراهته باطل لا يفتى به ولا يؤخذ به، ويقطع عذر فاعله، وكمهر البغي وكل ما يؤخذ على المعصية كالكهانة والعرافة وسائر المكاسب المحرمة كالقمار والملاهي والغناء والسحر والتنجيم والنياحة والرشوة، وحل أخذ ثمن الكتب والمصاحف اعتبارا للجلد والأوراق وما فيها من المداد والعناء