Alsaidia_754_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٣والأجرة على ذلك، وعلى الرقى بما يحل وكتابتها على الصحيح، وكأجرة الميزان والمكيال وجازت على الوزن والكيل.
وكخضاب الأصابع وحدها أو أطرافها وخروج وسط الرأس أو الشاشية أو الثوب من العمامة بلا ساتر من فوق وكتشبيك الأصابع وحلق وسط الرأس ونحو ذلك مما يحكى عن قوم لوط عليه السلام، وكالتطفيف، قال سحنون عن مالك: كيل الحق ملأ الصاع ثم يسرح عليه بلين لا بردم وتحريك، ولا خير في الكيل بمسح الصاع، قال سحنون: بلغني عن الثقات من أهل العلم أن كيل قوم لوط وقوم شعيب كان تطفيفا ورث فرعون ذلك منهم، وكان كيل فرعون مسحا بحديدة للصاع، ومن مسح الصاع من الكيل فقد مسح البركة منه وارتفعت قال مالك: الكيل بالمسح تطفيف، وقيل: لا بأس بالتحريك والرص إلا ما دق كالطحين والله أعلم، وكأجرة الفحل وإن أعطيها بلا طلب حلت ومن احتاج لإناث دوابه إليه فله أن يكتري قوته كلها مدة فيدخل فيها ضرابه.
وكالدخول بلا سلام وكالدخول بلا استئذان وكمنع الفحل في رواية ضعيفة إلا إن اضطر إليه للمعيشة باللبن ولم يوجد العيش إلا به فواضح