إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_754_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٤

أن المنع كبيرة، وكالاحتكار في جل القوت، أو الحبوب الستة إلى غير ذلك من الأقوال، وجاز في بلد فيه مشركون فقط ليسوا ذمة، و كالنجش ومنه فتح ثمن ممن لا يريد الشراء، وأجاز هذا الفتح بعض قومنا ويتخلص من ذلك بأن يفتح بثمن قليل تطمئن نفسه إلى شرائه به ويقصد الشراء من قلبه وكالتفريق بين الوالدة وولدها ببيع أو هبة أو غير ذلك ولو رضيت إلا إن استغنى عنها أكلا وشربا ولباسا، ويجوز مع أب أو جد ويكره ولو بعد البلوغ، وكثمن الأحرار وبيعها.

وكاتخاذ دار الشرك وطنا لمن لم يحدثوا عليه فيها، ورخص ما دام يتوصل إلى دينه جهرا، وقيل: ولو سرا وهو ضعيف لا يعمل به، وكبيع الخيل والسلاح للبغاة أو لأهل الشرك أو الطعام أو غيره مما يذهبون به للغزو، وكعمارة طرف ما هم فيه عمارة تكون لهم عونا لما بعده أو شراء أو ببيع سكنى أو نحو ذلك وثمن ذلك، وكبيع ما يجعلونه خمرا لهم كالعنب والزبيب وتمر يعهد لذلك "كتواجات" بلغتنا معشر هذا المغرب فإن لليهود قصدا فيها، وجاز بيع درهم للمشرك عنبا ونحو ذلك مما لا يوهم الخمر، وكبيع الزعفران وما يبخر به للطبيب فيما قيل وكبيع العبيد والإماء للمشركين،