إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_754_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٥

وكبيع الأمرد لمن يعلم أنه يفجر به أو الأمة لمن يعلم أنه يحملها على البغاء، وكبيع ما يلهي به من كعاب وكور وصوالج وخشبة تصنع بركز حديدية أسفلها يدار عليها بخيط يضرب بها نحو الأرض مع إمساك طرف الخيط في اليد فيستدير استدارة سريعة قوية، وكبيع الخذروف، وكبيع كلب غير كلب الصيد وغير كلب الضرع والنبات، وكبيع الهر فلا ثمن له وأجيز لأن لقتله دية هي أربعة دراهم، وقيل: ثمانية وعشرون.

وكالتحريش بين البهائم وكبيع الديك للمهارشة والثور للنطاح وما أشبه ذلك، وكحبس اللبن في الضرع أياما لإيهام أنه كل يوم كذلك، وكالخطبة على خطبة المسلم وكالسوم على سومه والبيع على بيعه بأن تحضر مبيعا فتبيعه ويترك مبيعه، وكبيع الحاضر للبادي أي قاطع البدو بالسير ولو من حضر آخر، وقيل: إنما منع حين كان الجالب مشركا والصحيح الأول، وكتلقي الركبان ورخص للتملك لا للتجر، وبيع المعيب بلا إخبار به، وتوقيف عليه ما أمكن وكالغش وترويج المبيع بالحلف والكذب مثل أن تقول: من بلد كذا أو صنع فلان أو أعطيت فيه كذا، وكالبخس بأمر ما

الخذروف: شيء يدوّره الصبي بخيط في يده.