Alsaidia_754_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٦وفي أمر ما وله ذكر ما هو حق بلا زيادة وكالقرض الجار نفعا أوصل إلى الربا أو لم يوصل إليه، وكأخذ الدين مع نية عدم الوفاء أو مع عدم رجاء علم المداين بحاله من الفقر أو لم يعلم إلا إن قال: أعطني ولست أجد ما أقضي إلا أن يشاء الله، لا كما قيل: أنه يحل إن علم المداين بحاله، وإنما الذي له إذا اضطر أن يسأل.
وكأكل ما لا يحل مطلقا كمال اليتيم، والأرامل، وكإنفاق المال ولو قليلا في معصية ولو صغيرة وكتنجيس الطعام عمدا.
وكإيذاء الجار بريح قدره، أو بإعلاء البناء عليه وأما إباحته بعد فسح ثلاثة أذرع فمن الأحكام عندي، وكإعلاء البناء فخرا أو كصرف المال في البناء إلا لما لابد منه، أو ما يقرب منه.
وكتغيير تخوم الأرض أو ما يهتدى به فيها، وكإضلال الأعمى ومن لا يعرف، والتصرف في الطرق غير النافذة بلا إذن من أهلها، وفي الشارع بما يضر المار كفتح كوة من كنيف إليه وإدخال بعض في البناء، وقيل: بجواز إدخال بعضه فيه إن اتسع والمنع، أحوط، فعنه: (من أخذ من طريق الناس شبرا جاء به يوم القيامة يحمله من سبع أرضين).