Alsaidia_754_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٧وكالتصرف في الجدار المشترك بغير إذن بما لا يحتمل عادة، ورخص بعض أن يوسع من جهته ببعض منه على شرط أن لا يضعف به، وأن يضمنه إن ضعف به.
وكامتناع الضامن أداء أو وجها وكالامتناع مما لزم بالخطا في الأموال أو الأنفس مما لا يكون على العاقلة وكالامتناع مما لزم العاقلة، وكامتناع البالغ مما لزم من الطفولية، وقيل: لا؛ وكذا المجنون يلزمه بعد الصحو ما جنى.
وكخيانة الشريك أو الوكيل وكإيهام الموصي إقرارا بحق عليه للوارث أو بما زاد على الثلث لغير الوارث، وكل ما حرم يحرم كتبه والإعانة فيه بوجه ما.
وكترك وصية الأقرب، وكترك الإيصاء بواجب الكفارات، وقيل: لا يجزم بفسقه، وكترك الإقرار بديون الناس و تباعاتهم إلا إن علم أنهم توثقوا منه.
وكالكذب في نسبه أو نسب غيره أو إنكاره كذلك.
وكاستعمال العارية في غير ما أعيرت له أو استعمالها بعد مدة وقتت له.
وكتأخير الأجرة بعد الفراغ من العمل إلا إن كان لا يتغير قلبه ويرضى.