Alsaidia_754_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٨وكبيع أرض مكة وكرائها، ويجوز ذلك في الجدور والسقوف، وكالبناء بعرفة أو المزدلفة أو منى عند من قال أنه غصب، لأن تلك المحال للناس المسلمين عامة.
وكالمنع من المباح كالمسجد والمعدن وكأخذ الثمن أو الكراء على شارع متقرر أو طريق ثابت إلا على إصلاحه.
وكمنع الوقف، وكالتصرف في اللقطة قبل تعريفها، وكأخذها على نية أكلها، وكإظهارها لأنه خروج عن الواجب فيها وهو كتمها وطلب الإتيان بأمارتها، وكمنعها ممن أتى بأمارتها وكإعطائها من لم يأت بأمارتها، وكإظهار اللقطة في موضع يؤتى فيجدها مأخوذة.
وكترك العدالة بين الأولاد وبين الأزواج، وكخيانة الأمانات وتضييعها كالوديعة والرهن والعارية.
وكترك التزوج أو التسري مع الاحتياج إليه، وكنزع الوطن من القرار وجعله في البدو، وكصلاة الحضر في السفر وصلاة السفر في الحضر إلا ما كان قضاء، ورخص شاذ منا أن يصلي التمام في السفر.
٣٧ / ٦٨
الأصل المصوَّر ١ م.ب.