إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_754_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٠

وكالذهاب إلى الطعام بلا داع إليه ولا علم برضى، وكالأكل فوق الشبع ولو من مال نفسك وقيل لا يفسق به من مال نفسه إلا لمضرة تلحقه والصحيح الأول لأنه إسراف إلا لعق الأصابع ووعاء الطعام، وشرب ماء زمزم ولو بعد الشبع والري، فإن ذلك يجوز.

وكاستحضار امرأة في قلبه عند جماع زوجه، ولا تحرم به زوجه على الصحيح، وكتمني الزنى وتخييله، وكمنع النفقة على زوجه ومن تلزمه نفقته وكهجر الأخ فوق ثلاث.

وكخروج المرأة متعطرة متزينة ولو بإذن زوجها، وكتبرج المرأة، وكدخول العرس لإراءة محاسنها ولو بإذنه وكخروجها بلا إذن منه وقد كفاها مؤونة دينها ودنياها إلا لضرورة كحية في بيتها وخوف انهدامه، وكرضاه بذلك، وكتكلمها للرجال بلا ضرورة، وكنظرها إليهم والانكشاف لهم، وكطلاق الحيض أو النفاس منه أو منها إذا علقه إليها على شرط، وكطلبها الطلاق أو الفداء بلا بأس منه إليها.

وكالجمع بين المرأة أو الأمرد أو غيره والرجل للزنى، وكمس الأجنبية ولو بلا شهوة فيما هو عورة، وأما ما ليس عورة فقيل كذلك ولو بلا شهوة،