Alsaidia_754_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤١على أن المس أشد من النظر، وقيل بالعكس وقيل: سواء وعنهما فلا بأس بلا شهوة، وكمس المحرمة شهوة ولو فيما يباح له النظر إليه وذلك بشهوة.
وكالرجعة بلا إشهاد عندنا وعند الشافعية وكالإيلاء منعا لحقها، وكالإيلاء في عزمه فوق أربعة أشهر ولو كان المذهب عندنا خروجها بلا طلاق على تمام الأربعة، وعند غيرنا يجبر على الطلاق أو الرجوع إليها بعدها.
وكالظهار مطلقا، وقيل: إن لم يعلق وكذكرها لزوجها رجلا تحب جماعه، أو تعظم أمره من ذلك الشأن، وكذكرها له من يغتاظ بذكرها إياه اتهاما لها بحبه من ذلك الشأن.
وكاللعان من الكاذب وكالعقد على من لا يجوز العقد عليها مطلقا أو لكونها لا تجتمع مع من تحته.
وكتسبب الإنسان في لعن والديه أو شتمهما، وكرفع نسب النبي الله فوق عدنان وكانتساب الإنسان إلى غير مواليه أو غير نسبه، وكالطعن في النسب الثابت شرعا.
٤٠ / ٦٨
الأصل المصوَّر ١ م.ب.