Alsaidia_754_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٢وككتم المرأة انقضاء العدة لترث مثلا أو لتفوت المطلق أو عدم انقضائها لتراجع، وكتم حملها، ودعوى حمل وكإدخالها بزنى أو وطء شبهة على قوم من ليس منهم.
وكقسم الميراث على غير ما أنزل الله وكالتزوج في العدة، وكتزوج الرجل مخطوبته في العدة فإنه يلزمه الإمساك حتى تجدد عدة، ورخص إن تابا، ومن موالي بني يسجن من خطب في العدة وتزوجها بعد العدة بلا تجديد ولا توبة بل مع اتصال الهدايا بينهما مبنية على تلك الخطبة، فهذه حرام عليه بإجماع أصحابنا، واختلف في النسب، وهكذا قلنا: إذا صح اتصال الهدايا، وكخروجها من مسكن العدة إلا لعذر، وكعدم إنفاق من لها النفقة في العدة، وكتزين المتوفى عنها، وكوطء الأمة قبل استبرائها، ورخص إن دون سبع سنين، أو جاءت من طفل أو امرأة أو إمام عدل أو ثقة جدا.
وكركوب الثلاثة على الدابة إلا إن كان أحدهم طفلا، أو كان اثنان طفلين مع بالغ، وكمنع نفقة العبد أو الأمة أو الدابة وحملهم ما لا يطيقون من العمل، وكإعراء العبيد والإماء.