Alsaidia_754_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٣وكتسمية الولد أباه أو أمه باسمه بحضرته وكالتقدم عليهما إلا لمنع ضر أو جلب نفع، وكإضاعة العيال وكعقوق الوالدين أو أحدهما ولو علا، ولو مع وجود أقرب منه، وكقطع الرحم.
وكإفساد العبد أو الأمة عن السيد وكإباقتهما وكضربهما كما لا يجوز والمثلة بهما، وكالفرق بين الزوجين أو السرية وسيدها.
وكقتل العمد أو شبه العمد من لا يحل قتله كذمي، وكقتل بإنسان من لا يقتل به كمسلم بمشرك وحر بعبد، وكاستخدام الأحرار وتعبيدهم، وكالإعانة على قتل من لا يحل قتله بشطر كلمة.
وكترك الدفع عن المغتاب أو المراد الفحش به أو قتله أو ضربه مع القدرة. وكالاستماع للغيبة والنميمة وضرب المسلم أو المشرك كما لا يجوز، وترويع المسلم والإشارة إليه بسلاح أو نحوه.
وكالسحر وتعليمه ومر الكلام على تعلمه وكالكهانة والعرافة والتطير والطرق والتنجيم والعيافة وإتيان أصحاب هؤلاء وتصديقهم.
وكنكث بيعة الإمام لغرض دنيوي أو فوته ويجوز الخروج عنه بالأمر والنهي وما يقدر عليه إلا إن كان يؤدي إلى مفاسد، وكتولي الإمامة أو