إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_754_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٣

القاضي بقوله إني أحاسبك بين يدي الله أو نحو ذلك، وكتحريك الرجل أو اليدين أو غيرهما إلى ما لا يجوز.

وكترك قص الظفر حتى يطول على اللحم ويزيد عليه، أو الشارب حتى يدخل الفم، وكذا شعر الإبط والعانة إذا طال على ما يفصل في الفقه على أقوال وروايات منها أن يخرج بعد إلصاق العضد، وأن يلوي شعرها بالإصبع.

ولا يؤخذ من طول اللحية إلا ما طال فوق أربعة أصابع، وجاز قص ما زاد على الأربع كما روي عن عمر بن الخطاب له، وقيل: ذلك باطل وأنه لم يصح عنه، وهل يجوز ترك السبلتين جانبا حيث لا تدخلان الفم، نعم روي أن عمر ه فعله، قال الغزالي في الإحياء: لا بأس بترك سبليه وهما طرف الشارب، فعل ذلك عمر الله الله وغيره لأن ذلك لا يستر الفم ولا يبقي فيه غمرة الطعام إذ لا يصل إليه اهـ. وكذا حكى الشيخ اسماعيل

كلام الغزالي، وأقره، ورأيت في كتاب أبي داوود عن جابر كنا نعفي السبال إلا في حجة أو عمرة، ومعنى نعفي نتركها فيكثر شعرها طولا، وكره بعضهم إبقاءه لما فيه من التشبه بالأعاجم بل بالمجوس وأهل الكتاب،