Alsaidia_754_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٤وهذا أولى بالصواب لما رواه ابن حبان في صحيحه وكانت لي منه نسخة صحيحة، والطبراني والبيهقي من حديث ابن عمر قال: ذكر لرسول الله المجوس فقال: (إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم. فكان ابن عمر يجز سباليه كما يجز البعير أو الشاة. وروى أحمد في مسنده في أثناء حديث لأبي أمامة فقلنا يا رسول الله: فإن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم؛ فقال: (قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب والعثنون اللحية، ولعل عمر وجابر أو غيرهم كانوا يفعلون ذلك ثم كان النهي، والواضح أن عمر كان يفعل ذلك بعد وفاة رسول الله الله، فإما أنه لم يصله النهي، ثم رأيت الزرقاني قال: إن صح عن عمر ذلك فلعله لم يصله النهي، وإما أن النهى قبل أن يفشوا الإسلام، ولكن حكي عن عمر: إياكم وزي الأعاجم. وعن مالك: أميتوا سنة العجم وأحيوا سنة العرب. والأحوط إزالة السبالين.
وكالاستنجاء باليمين أو الاستجمار بلا عذر باليمين، وكالبصاق إلى القبلة، وكتلطيخ المصحف أو الكعبة أو المسجد بالنجس أو القذر.