Alsaidia_754_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٦وكسؤال المرأة زوجها الطلاق لها أو لضرتها، أو الفداء إذا لم يسئ إليها، وكإراقة النطفة عند الجماع خارجا بلا إذن من الزوج الحرة أو الأمة، ولا يحتاج إلى إذن السرية.
وكتعمد ما يضر بالبدن كالسمع والبصر والفهم وغير ذلك فلا يواظب على أكل أو شرب ما يورث جذاما أو برصا أو عمى أو صمما أو غير ذلك من الأدواء.
وكالافتراق على الجماعة إذا كانت على الأمر الشرعي، وهي التي كانت همتها التشوف للأمر الشرعي ومتابعته - وإذا كانت همتها موافقة العصاة والاستكثار منهم استنصارا بهم فالجماعة حينئذ هو الواحد المتبع للحق المنفرد عن ضلالهم فلا يحل لهم التفرق عنه، والواجب عليهم الانضمام إليه وهو السواد الأعظم حينئذ، وإلا كان كل تعب تعبه في أمر من الدين وبالا وتباعة عليهم.
وكالاسترسال في الوسواس في الصلاة، وغيرها وكالبول والتغوط في الماء الدائم غير البحر المالح، أو تحت الشجر المثمر، ومجالس الناس ونحو ذلك مما في الإيضاح وغيره.