Alsaidia_564_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٤قال بإمامة كلّ من اتفقت عليه الأمة أو جماعة معتبرة من الأمة.
- إما مطلقا.
- وإما أن يكون قرشيًا على مذهب قوم.
- وبشرط أن يكون هاشميا على مذهب قوم.
- إلى شرائط أخرى كما سيأتي.
ومن قال بالأوّل، قال بإمامة معاوية وأولاده من بعدهم بخلافة مروان
(685/ 65) وأولاده.
والخوارج اجتمعوا في كلّ زمان على واحد منهم بشرط أن يبقى على مقتضى اعتقادهم، ويجري على سنن العدل في معاملاتهم، وإلا خذلوه وخلعوه،
وربما قتلوه".
والملاحظ أن تحليل الشهرستاني يعكس واقع انقسام الأمة بعد استقرار
الأوضاع بعد معركة صفّين.
فالجماعة التي رأت أنّ الإمامة تثبت لكلّ من اتفقت عليه الأمة أو جماعة
معتبرة من الأمة انشطرت إلى شطرين:
الشطر الأول: يرى أن هذا الاختيار يكون مطلقا وهذا موقف من عرفوا بالمحكمة أو أهل حروراء أو أهل النهروان وهم الذين سميناهم قبل حين بجماعة بن وهب الراسبي إذ اعتبر هؤلاء أنّ الإمامة شورى بين المسلمين على
عبد
الله
21 ن. م: 36/ 1.