Alsaidia_828_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٦ساغ ذلك له إن شاء الله إلى تثبيته. وقوله ومَنْ يَقتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، فكان وقوفه في وعيده [ب] تجويز النسخ للنهي في قاتل وليه التائب إليه من قتله، لا في الخبر
بالجزاء بتجويز النسخ له ذلك ما لم تقم الحجة عليه في المثبت منه، وعند ذلك لا وقوف له. ولا وقوف فيما نقل تأويله لنقل تنزيله كوعيد المشركين ونحوه، لأن الشاك في ذلك غير ه لاجيء إلى شبهة، و [هو] مساو في اللغة القاطعة لعذر الشاك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أن لم تنقل الأمة القرآن كله. فأما ما يسمع [من] تلاوة الوعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [و] ذلك [ثابت] له أنه كذلك كما سمعه أو نقلته الأمة إليه كنقل تنزيله، فحكمه سواء في الوقوف، وعلى سامع ذلك إثباته كما سمعه لما عنى به، وهذا بعد قيام الحجة عليه في أن الله قد نسخ أمراً من أمره في كتابه، وليس لعلة الاختلاف في وعيد أهل 10 الصلاة مما لم يخرج الراد له والشاك فيه من حكم الراد لتنزيله، لأنه لم يردّه تنزيلاً وإنما ردّه تأويلاً ودليلاً، وإن كان التنزيل هو الدليل على الوعيد كذلك حكم الراد معنى لوعيد أهل الصلاة في ما جاء فيه الوعيد لهم ما لم يفسّره رسول الله صلى الله عليه وسلم لسامعيه أو نقلته الأمة إليه كنقلها لتنزيله، وهذا ما يقع تفسيره في باب ما يسع جمله، لعلنا أن نتحرى [ذلك بعد الفراغ [من] ذكره إن شاء الله.
باب في الأسماء والأحكام
إن الأسماء ثلاثة أقسام، فمنها أوضاع من اللغة على مسمّيات بها، ومنها أسماء مشتقة من الله بها على أفعال ليس في اللغة ذلك لها، نحو ما
أفعال الفاعليها، ومنها أسماء من الكتاب سمى سمي به الجاحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والشاك في جنته أن تبيد أبداً، وأن الساعة قائمة، كافراً مع ما حكى من قوله لَئِن رُدِدتُ إلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا.
1 ساغ] شاع، ب || إلى]-، ا ب د 2 قتله قبله، اب || في الخبر] بالحبر، ج 3 وعند] لا وعيد، ب ج د 4 نقل]،نقل، 1 7 كما]-، ا ب د 10 الراد له] الادلة، 1 || الراد اراد، ا 11 الراد] اراد، 1 14 ذكره الدفاع، ج 19 كافراً كفر، ا ب ج د
ومَن … ختم] 4 النساء 93 19 لين … مُنقَلَبًا] 18 الكهف 36