ثلاث رسائل إباضية بشير بن محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف المخزومي أبو المنذر

Alsaidia_828_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٧

فأما الأسماء التي هي أوضاع من اللغة لا على قياس فيها فإنما هي لأغراض معانيها. وأما ما اشتق من أفعالهم ووضعتها اللغة عليهم فإنها أسماء يفرق بها بين أجناس أفعالهم. فتلك أسماء على قسمين، منها إذا وجب لفعل وجب لما هو من جنسه ولم يجب الخلاف جنسه وإن كان في الكفر مثله أو أكبر منه، فالفرق بين أجناس الأفعال بهذه الأسماء التي في السرق أو الزنا ونحوه. والضرب الآخر أسماء تبين وتوضع على مبلغ المعاصي وكبائرها، فإذا وجب الاسم منها ه وجب لما كان مثلها في الكبر أو أكثر منها، وكذلك إذا وجب للعاصي فهو لكلّ عاص بمعصية في العظم مثلها أو أعظم منها واجب، وإن اختلفت أجناس المعاصي وأحكام أجناسها. ولا يوجب الاستواء في عظم الذنوب استواء الجنس منها والحكم فيها، فتتفق الأسماء في الجنس باتفاقها في العظم الذي هو الكفر والفسق ونحوه.

ثم الحكم على ضربين أحدهما على علم بما ينفرد الفعل به والآخر على الاسم من جهة 10 السمع له وقد يدخل كل واحد منها في بعض ما يدخل الأخر منهما. ثم ما كان من الأحكام على ضربين، أحدهما يجب بعموم الخبر عند لزوم الاسم، فذلك حكم لوجوب الاسم يجب، ولا يزول أحدهما إلا بزوال الآخر منها ما لم ينسخ بعد نزول الآي فيصح النسخ له بحجة من الإجماع، أو يكون في الخبر ما يبين خصوصه. فأما ما لم يجب ذلك فيه من جهة العقل أو له وكانت الآية فيه عامة المخرج كالذي جاء في المشركين الذين وجب عليهم الحكم بوجوب 15 الاسم، فلا يجوز أن يسقط عن أحد منهم هذا الحكم من غير جهة النسخ له أو الاستثناء إلا

والاسم عنه ساقط.

سمع

فإنما وإنما، ا ب ج د || لأغراض لاغراص ا؛ لا غرام ب ج د 2 اشتق استبق، ج وإن] فان، ا ب ج 4 اكبر] اكر، ب || بين] من، ج || السرق] السرقة، ا ب ج ه أسماء] قسمان، ا ب ج د 6 فهو] وهو، اب ج د 7 اختلفت، اخلفت، 1 8 فتتفق فيفق، ا 11 منها] منها، اد || منها] منها، ا ب ج د || الأحكام الأسماء، ا ب ج د 13 بحجة] بحجته، 1 ب ج د 14 أو يكون] ويكون، ب || يجب] يوجب، ا ب ج د || سمع] السمع، 1 16 فلا] ولا، اب ج د 17 والاسم او الاسم، ج د || عنه]-. ج