Alsaidia_828_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٥كلام، فالفرض منه كقوله (فَمَنْ شَهِدَ مِنكُم الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه) والإطلاق كقوله (فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا كم والتأديب كقوله (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ.
وبعد
هذا البيان فإن الأمة مجمعة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يول والياً ولا
أمر أميراً على سرية ولا جيش ولا مصر مذ بعثه الله إلى أن توفاه صلى الله عليه وسلم إلا مسلماً عدلاً، مرضيّا، وأنه كان إذا ولى والياً أمره بتقوى الله والعمل بكتاب الله وسنة رسول الله، وأنه كان أعلمهم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية خالقه»، وقال للناس: «لا تطيعوا من أمركم بمعصية ربكم». فتبين بذلك من سنته في ذلك أن لا بد للأمة من إمام تجري على يديه أحكامُهم وآراؤهم [ووجب] بما فعل من تولية العدل الثقة أن يفعلوا كفعله ويمضوا على سُنَّته صلى الله عليه وسلم. واحتذى المسلمون مثاله.
منهم
وأيضاً، فمن الأدلة على وجوب الإمامة مجمعة أن الله فروضاً أمر بها وحدوداً أوجبها لا يقوم 10 بها المصيب لها منه على نفسه بما أوجب الله من ذلك عليه، وأنه ولاية لا يقوم بها إلا الأئمة فيهم أو أمراؤهم، فصح، بأن ما لم يكن الفرض إلا به من الأفعال ففرض مثله، فرض الإمامة، والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين.
والإطلاق والطلاق، ج 5 عدلاً]، ا ج د 7 بذلك ذلك، ا ب ج د || أن] + للامام، ا -] تجري تحري، ج 11 بما مما، 1 || وأنه] ولانه، ا - ب 12 أمراؤهم] اوامرهم، | || بأن] لان، ا -، || ما - اج د 13 والعاقبة والعافية، ا
1 فَمَنْ … فَليَصُمْهُ] 2 البقرة 185 || فَإِذَا 2.0.0 فَانتَشِرُوا] 62 الجمعة 10 2 وَإِذَا … فَاصْطَادُوا] 5 المائدة 2 || وَأَشْهِدُوا … تَبايَعتُمْ 2 البقرة 228 6 لا … 7 ربكم] أخرجه البخارى: الصحيح، من طريق ابن عمر بمعناه، (2612/ 6، 6725)، ومسلم (1469/ 3، 1839)، وأبو داود (40/ 3، (2626)، والترمذى (209/ 4 (1707) وقال: حسن صحيح. وأحمد (142/ 2، ر 6278)، والنسائى (160/ 7، (4206)، وابن ماجه، (956/ 2، ر 2864). وأخرجه أيضًا: ابن أبي شيبة (543/ 6، ر 33707)، وابن الجارود (ص،260،،ر 1041)، وأبو عوانة (404/ 4، ر 7108)، والبيهقى (127/ 3، ر 5117)، والديلمي (346/ 2، (3568).