ثلاث رسائل إباضية بشير بن محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف المخزومي أبو المنذر

Alsaidia_828_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٦

في التأويل من السنة

وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن «لاَ حَربَ إلا بعد دعوة»، و «نهى عن الغلول» و «المثلة»، و «عن قتل الشيخ الفاني والنساء والصبيان»، ورسل أهل الحرب ومن دخل منهم إلى المسلمين بأمان ما لم ينقض الرسول منهم ومن لا عندهم عهد الأمان له بعدوان، ه وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه «يجيرُ عَلى المُسلِمِين أَدْنَاهُم»، وعلى المسلمين إجازة ذلك من حُرّهم وعبدهم وذكرهم وأنثاهم، ولا صلح بين المسلمين وأهل الحرب بالموادعة من غير إذعان منهم لهم بالصغر والذلة والاستسلام لحكم الله بالجزية وهم صغرة إلا مع الخوف الشديد من المسلمين أن يميلوا عليهم بكثرة يخافون منها على أهل الإسلام دائرة، وقال الله تعالى {وَلا تَهنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ)، وإذا وقع بينهم عهد وصلح فعلى

ه يجير يسعى، ا ب 6 خرّهم حرمهم | || وأنثاهم ابنايهم، ب؛ إناتهم، د 9 تعالى]-، ب

لا … دعوة أخرجه الربيع (792، (200/ 2 || ونهى … الغلول] أخرجه الربيع بمعناه في باب (50) في الوعيد والأموال، ر 694، (2 (178)، من طريق عبادة. ورواه بألفاظ مُختلفة، وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب الغلول، (ر 3073، ص 588) من طريق أبي هريرة. وأحمد والبزار والطبراني عن العرباض بن سارية، باب ما جاء في الغلول. انظر: مجمع الزوائد: 337/ 5 والمثلة) حديث النهي عن المثلة أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب النهي بغير إذن صاحبه (2472، 675) وفي كتاب الذبائح والصيد (ر 5516، 9801) من طريق عبد الله بن يزيد. وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب ما جاء في المحاربة: (ر 4368، د 77)، من طريق أنس | وعن … والصبيان] أخرج الربيع عن ابن عباس فِيمَا جَاءَ عَنْ قَتْلِ الذَّرَارِي وَالنِّسَاءِ (ر 791، 199/ 3). وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب قتل النساء والصبيان، عن ابن عمر، (ر 3015، ص 577) ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، (ر 1744، (723). وأبو داود في كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين (ر 2614، ب 95) عن أنس يجير … أدناهم أخرج الربيع مثله في باب (45) الديات والعقل، من طريق ابن عباس، (ر 664، 171/ 2). وأخرجه الحاكم في كتاب قسم الفيء، باب يجير عَلَى أمتى أدناهم، عن أبي هريرة، (ر 2671، د 81). وابن ماجه في كتاب الديات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم، عن عمرو بن شعيب ر 2685، ب (62). وأحمد في مسند المكثرين، بلفظه من حديث طويل عن عمرو بن شعيب، ر 7012 9 وَلا … مُؤْمِنِينَ] 3 آل عمران 139