ثلاث رسائل إباضية بشير بن محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف المخزومي أبو المنذر

Alsaidia_828_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٧

المسلمين الوفاء به، كان إلى مدة أو غير مدة، فليس لأحد من المسلمين الزيادة عليهم فوق ما جرى عليه صلحهم، ولا صلح ماكان فيه إظهار شيء من دعوة الكفر وتشريفه في دار الإسلام، وإن عدا أهل الكفر في دار الإسلام بعدوان كان ذلك نقضاً منهم لعهدهم ورجعت به الحرب عليهم. ثم أهل الأوثان من العرب لا سباء عليهم ولا جزية عليهم، ولا مناكحة لهم، ولا موارثة ه منهم، ولا تؤكل ذبائحهم، ولا يقرون على دينهم وليس لهم] إلا الإسلام أو ضرب أعناقهم، وأحل الله من أهل الكتاب أكل ذبائحهم، ونكاح المحصنات من نسائهم، وحرم ذلك من المجوس وألحقهم بحكمهم في قبض الجزية منهم بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أقرهم بها على دينهم، فإذا جمعت هذه الأصناف من المشركين الحرب للمسلمين فلا تؤكل ذبائحهم ولا موارثة ولا مناكحة بين المسلمين وبينهم وللمسلمين غنيمة أموالهم وعقارهم وسبي ذراريهم سوى العرب منهم، فإنه لا سباء فيهم بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مرّ على هوازن فقال: «لو كانَ تماماً على أحدٍ مِنَ العرب سِبَاء لَتَمَّ على هَوْلاءِ»، وردّ سباء حنين وكانت آخر غزوات السباء، وروي عن عمر بن الخطاب رحمه الله وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز والشعبي والزهري وغيرهم أنه «لاَ رِقٌ على عربي»، والمعنى فيه من السباء في هذا والسباء جاز على أهل الكتاب من العرب وعبدة الأوثان من العجم، 15

فهذا.

فليس وليس، ا ب 2 إظهار]- ج || وتشريفه، شريعة، اب 3 بعدوان يعدوا ان ا ر يقرون] يقروا، ا ب ج د 8 عن] من اب 11 ذراريهم ديارهم، ا ب 15 من غير، ب

ثم … نسائهم أخرجه البيهقي بمعناه في باب الفرق بين نكاح نساء من يؤخذ منه الجزية، 9/ 192، وهو مرسل من طريق الحسن بن مُحَمَّد 12 لو … هؤلاء] رواه البيهقي في باب جريان الرق على الأسير وإن أسلم، (73/ 9) من طريق معاذ بسند ضعيف. ورواه الطبراني بسند ضعيف في باب أسرى العرب عن معاذ، انظر: مجمع الزوائد: 332/ 5 14 لا … عربي] رواه البيهقي في باب جريان الرق على الأسير وإن أسلم، (73/ 9) من طريق معاذ بسند ضعيف. انظر: معجم استعجم، في الطاء والميم، 895/ 3

ما