ثلاث رسائل إباضية بشير بن محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف المخزومي أبو المنذر

Alsaidia_828_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٨

وأما المرتدون في دار الحرب فحكمهم [حكم أهل الحرب في أنفسهم] وما فيها من أموالهم وذرارتهم الذين ولدوا في حال ردّتهم، وكذلك إذا قامت لهم دار منعوا فيها الرجعة إلى دار الإسلام، أو كانوا مع أهل حرب المسلمين من المشركين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن بدل دينهُ فَاقْتُلُوه»، وأجمع المسلمون في تأويل ذلك على أنهم أهل الردّة إلى ه الشرك بعد إيمانهم، وجرت السنة ألا يقتلوا إلا بعد الاستتابة لهم، ولا حرب إلا بعد حجة يدعى بها المحاربون إلى ترك ما يحاربون عليه ما لم تكن البدأة بالقتال منهم. واختلف في حكم المرتد في دار الإسلام ما لم ينصب حرباً عليهم، فقال قتله بعضهم: من الحدود، ولا يقوم به إلا الأئمة العدل فيهم. واختلف أيضاً في حكم ردّة العبد، وجرت السنة في ألا يقبل من المرتدين الأحرار من النساء والرجال إلا الإسلام أو قتلهم بعد الاستتابة لهم، وحكم ذراري من قتل 10 منهم ممن لم ينصب حرباً ولم يدخل إلى أهل الحرب انتظار بلوغهم ثم عرض الإسلام عليهم، فإن أبوه ضربت أعناقهم. وأما المحاربون بعد السلم والعهد فالسباء على من ولد من ذرارتهم في نقضهم عهدهم وانفساخ، ذمتهم من العرب كانوا أو من غيرهم وأما من ولد منهم في حال عهدهم فلا سباء عليهم.

في من، 1 4 على 100 5 لهم]، 1 12 أو من ومن، ج

من … فَاقْتُلُوه] رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله، عن ابن عباس ر 3017، ص 577. ر 6924). والحاكم (694/ 4، ر 6349) والترمذي في كتاب الحدود، باب جاء في المرتد، من طريق ابن عباس، وقال: حديث صحيح حسن (1458، ب 56). والدارقطني وابن الجارود والبيهقي وغيرهم || وأجمع … 5 لهم] وهو ما روي عن عمر وعثمان وجمهور الصحابة ولم يخالف احد منهم، وهو قول مالك وأبي حنيفة والجمهور إلا الظاهرية الشافعي وطاووس في أحد قوليها. انظر: تفسير القرطبي: 47/ 3. معاني الآثار للطحاوي: 210/ 3 ه ولا … 6 منهم وهذا القول روي عن عمر وعثمان وجمهور الصحابة ولم يخالف أحد منهم، وهو قول مالك وأبي حنيفة والجمهور إلا الظاهرية والشافعي وطاووس في أحد قوليها. انظر: تفسير القرطبي: 47/ 3. معاني الآثار للطحاوي: 210/ 3 8 وجرت … 9 لهم تفصيل ذلك في نيل الأوطار للشوكاني في كتاب حد شارب الخمر، باب قتل من صرح بسب النبي صلى الله عليه وسلم: 779/ 4