ثلاث رسائل إباضية بشير بن محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف المخزومي أبو المنذر

Alsaidia_828_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٤

ه فيما بينهم

الزي والهيئة التي أبانهم المسلمون بها منهم وجرت به السنة السنة فيهم، وكذلك النهي عن نتهم وهيئات أهل السفه والجهل من الخيلاء في مشيهم، وإرخاء الأزر على أقدامهم، والشعور بلا فرق على ظهورهم والطرر على أقفائهم، ووجوههم، وإطالة شواربهم، وقص لحاهم، وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء منهم في هيئاتهم ولباسهم وزتهم، وما هو قبيح من المسلمين مثل إتيان النساء وبيع الأنبذة في أسواقهم وعلى طرقهم، وأيضاً حمل السفهاء السلاح في مدنهم والغش في سلعهم وصناعاتهم ومكاييلهم وموازينهم، والتطفيف فيها وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي في بيوعهم وبيع الغصوب وقبضها، وما فيه الضرر بينهم في أوديتهم وحدود أرضهم وغرس نخلهم وشجرهم ومنازلهم ودوابهم، وكلّ ما فيه الضرر بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضَررَ في الإسلام ولا إضرار»، وكذلك 10 الأذى لبعضهم بعضاً بأقاويلهم وأفاعيلهم، وما يتولد الأذى عنهم مثل روائح الكنف وإشراعها في طرق المسلمين وتغطية جوها، وتوعيث السكك فيها، وكذلك ما يجلب من الخمور والخنازير إلى أرض المسلمين، وما يحمل من السلاح والكراع والمسلمات من أرضهم إلى أهل حربهم من المشركين، فكلّ ما تراه الأئمة والأمراء صلاحاً للمسلمين عامة من منع احتكار

أقفائهم اقفيائهم | الغصوب المغصوب، 1 10 عنهم] 10 عنهم عنه، ب || الكنف] الكنيف، ب 11 السكك] المسلك، ا

وكذلك … 2 مشيهم انظر ما أخرجه الربيع، في باب (45) في النّيَابِ وَالصَّلَاةِ فِيهَا وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ (ر 275، (1 (72. والبخاري في كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء، (ر 5784، 1321)، عن ابن عمر. ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء، (ر 2085، ص 864) من طريق ابن عمر 3 وإطالة … لحاهم] أخرجه الربيع في بَاب (54) أَدَبِ الْمُؤْمِنِ فِي نَفْسِهِ وَالسُّنَنِ، من طريق أبي سعيد وأبي هريرة ر 718 سقط 719، 20/ 183 || وتشبه … 4 وزتهما في التشبه بهم انظر ما أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، من طريق ابن عباس (ر 5885 1471). وابن ماجة في كتاب النكاح، باب المخنثين، (ر 1904، ب (70 9 لا … إضرار] رواه البيهقي في باب لا ضرر ولا ضرار، من طريق أبي سعيد، (11166، 69/ 6). وابن ماجة في كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره،

ر 2340، ب 52، من طريق عبادة بن الصامت وابن عباس وأحمد 326/ 5