ثلاث رسائل إباضية بشير بن محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف المخزومي أبو المنذر

Alsaidia_828_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٩

فعله عليهم الذي لا يقع إلا بالاجتماع على يقع إلا بالاجتماع على فعله منهم. فهذا، ولتجويز المسلمين العذر لبعضهم بعضاً من رجاء القاعدين للخارجين كفاية ذلك إياهم وبما وصفنا من الأسباب التي يجب بها عذرهم ما تولى الخارجون القاعدين [له] منهم، لا لأنهم لا تجب عليهم المعاونة لهم، ولو كان ذلك كذلك لوجب العذر لكل منهم ولسقط فرض جماد الباغين عنهم والإنكار عليهم. وبعد ذلك، فلفقهاء المسلمين أقاويل متقدّمة في حرب الباغين وأئمة الضالين يفسر الثاني 5

منهم

آلة

حريم

قول الأول منهم ويتأول فيما كان مجملاً منها عنهم ويختار أحد أقاويلهم ويشبه الحادث في ذلك بأحد أصولهم من ذلك أن قالوا: لا سبيل على أموالهم ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم، ولا يبيتون في ديارهم نحو ما قالوا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضتان، ففسّر أهل العلم أنه فرض فيما فعله فرض عليهم ونقل فيما فعله نقل لهم. فأما النهي عن المنكر الكبير ففرض على من مكن. بغير تقية فيه، أو أن يقوم بذلك من 10 يكفيه. فأما القول بأن لا سبيل على أموال الباغين فهو كذلك ما لم يكن ذلك لهم للمسلمين، أو معونة لهم على بغيهم عليهم، فذلك ما للمسلمين أن يحوزوه دونهم ويحبسوه عنهم إلى زوال بغيهم، ثم هو ردّ عليهم أو على ورثتهم وما كان من ذلك آلة تصلح لحربهم بها فقد قال بعض المسلمين أن للمسلمين أن يحاربوهم [بها] وأن ما تلف في الحرب منها فلا غرم فيها، وقد قيل بغرمها، وإن سلمت فلا كراء لها. وأما ما سخره المسلمون من ركاب الرعية 15 وسلاحهم لحربهم بغير إذنهم فالكراء لذلك، وما تلف فغرمه عليهم في بيوت أموالهم إن كان لهم إمام ومال، وإن لم يكن ذلك فهو على من أخذ منهم. وإذا بطش الباغون بظلم العامة وتواترت الأخبار يبغي جملتهم فقصد المسلمون لحربهم بعد إقامة الحجة عليهم، والحجة بثقتين أو أحدهما يلقيان قائد البغاة فيعلمانه أنهما رسولا الرعية إليه أو يقولان ذلك عن أنفسها أن يُمسك عن جبايتهم ويأمر بذلك فيهم، وأن يعتزل الإمرة 20

عليهم

العذر]-، ب 2 بعضاً بعض، ا ب ج || ويا بما، ا ج 3 لأنهم لأنه، 1 4 العذر العدل، 1 ب ج د 6 ويتأول] تأويل، ا ب ج || أحد احد اب ج د 7 بأحد أن يأخذ، ا ب ج د يجهز] يجاز، ا ب ج د || بيتون بيتوا ا؛ يبيت ب؛ يستوي، ج 9 فعله]-، اج د 10 عن] علي، ا ب ج د || على … مكن] على ماكان، ب؛ عليهم ومكن، اج 12 عنهم] عليهم، ا 13 أو على وعلى | || من في، اب ج د 14 وأن أما، ج 15 وأما فأما، ج 18 وتواترت + به، ا ب ج د 19 بثقتين] تفسيرا، اب 20 جبايتهم جنايتهم، ا